الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
بالاضافة الى ما ورد في نظام الخدمة المدنية ، يلتزم موظف الضابطة الجمركية بما يلي :-
أ- ان يرتدي الزي الرسمي المحدد وان يحافظ على حسن مظهره0
ب- ان يحافظ على الضبط والربط وان يحترم الرتب الاعلى من رتبته 0
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
الإحالة
المادة 16 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.