الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
بالاضافة الى ما ورد في نظام الخدمة المدنية، يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام دليل سلوك واخلاقيات
موظفي الضابطة الجمركية على ان يحدد فيه ما يحظر على موظفي الضابطة الجمركية تحت طائلة المسؤولية
التأديبية القيام به بما في ذلك ما يلي :-
أ-افشاء اي معلومات رسمية او نشرها او نقلها تتعلق بعمل الدائرة اثناء وجوده في الدائرة او بعد تركه لها الا باذن
خاص من المراجع المختصة 0
ب- توزيع اي مطبوعة او نشرة سياسية او كتابة عرائض او رسائل او مقالات او التوقيع عليها باي وسيلة كانت بما
فيها الوسائل الالكترونية ومن شأنها النيل من سمعة الدولة وهيبتها او علاقتها مع الدول الاخرى، او النيل من سمعة
الدائرة وموظفيها 0
ج- العمل محررا لمطبوعة دورية سواء كانت ورقية او الكترونية او الاشتراك في صورة مباشرة او غير مباشرة في
ادارتها باستثناء ما يصدر منها عن الدائرة 0
د- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت بشأن سريتها
تعليمات خاصة0
هـ- تعاطي التجارة والصناعة والاشتراك بصفقات تجارية باسمه او باسماء اخرى او القيام بالمضاربات بجميع
انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او الاشتراك فيها او الارتباط بعلاقات مع اي شركة او القيام باي
عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر باي حال من الاحوال في قيامه بواجباته الرسمية ولا تسري احكام
هذه الفقرة على شراء الاسهم في الشركات المساهمة العامة 0
و- تولي وكالة خاصة في امر من الامور التي لها علاقة بواجباته الرسمية 0
ز- المشاركة في المزايدات العلنية التي تجريها الدائرة بنفسه او من خلال طرف آخر او لحسابه 0
ح-اقتراض المال ، سواء اكان ذلك مباشرة ام بوساطة ، من الاشخاص الذين لهم اي شركة من الشركات
التجارية المرتبطة بعقود او ذات علاقة بالدائرة 0