التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة الجمارك 0 الوزير:وزير المالية 0 المدير العام:مدير عام الدائرة0 المدير:مدير اي مديرية او مركز جمركي او وحدة ادارية بمرتبة مديرية في الدائرة 0 الضابطة الجمركية:المنتسبون الى الدائرة من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والافراد بمن في ذلك المستخدمون بعقود والمعينون بقرار من المرجع المختص في مرتبات الدائرة المدرجة في جدول تشكيلات الدائرة 0 اللجنة:لجنة الضابطة الجمركية المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام0 الوحدات الادارية:مكاتب الدائرة الرئيسية والمديريات والمراكز الجمركية و الفروع التابعة للدائرة 0 ضابط الجمارك:الموظف من رتبة ملازم ثاني جمارك فما فوق 0 ضابط صف الجمارك :الموظف من رتبة عريف جمارك الى رتبة وكيل اول جمارك 0 الافراد :الموظف من رتبة شرطي جمارك الى رتبة شرطي اول جمارك0

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية