الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام على المخالفة
المسلكية التي يرتكبها ضابط الجمارك وفقا للصلاحيات التالية:-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الانذار0
2-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم .
3-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية.
4-بقرار من الوزير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة.
ب- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام على المخالفة
المسلكية التي يرتكبها ضباط صف جمارك والافراد وفقا للصلاحيات التالية :-
1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الانذار.
2-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم.
3-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة.
ج- لا يجوز ايقاع اي عقوبة على موظف الضابطة الجمركية من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب)
من هذه المادة الا بعد استجوابه او التحقيق معه .
د- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ان العقوبة الواجب
ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها تخرج عن صلاحياتها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها
الى الجهة صاحبة الصلاحية بايقاعها وفق احكام هذا النظام .