التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يجوز بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة الغاء اي عقوبات سابقة كانت قد اوقعت على موظف الضابطة الجمركية اذا مضى على تاريخ ايقاعها مدة لا تقل عن ست سنوات ولم توقع عليه خلالها اي عقوبات تأديبية، وفي هذه الحالة لا يجوز الأخذ بالعقوبة او العقوبات الملغاة لأي غاية ولا يشمل قرار الالغاء الاثر المادي الذي احدثته العقوبة 0

الإحالة

المادة 23 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية