الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يتم الاستغناء عن موظف الضابطة الجمركية حكما في اي من
الحالات التالية : -
1-اذا اوقعت عليه عقوبتان من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (4) الى (7) من الفقرة (أ)
من المادة (20) من هذا النظام خلال السنوات الاربعة الاخيرة دون اشتراط تنوعها .
2-اذا اوقعت عليه اربع عقوبات من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في البنود من (3) الى (7) من الفقرة
(أ) من المادة (20) من هذا النظام خلال السنوات الثلاثة الاخيرة دون اشتراط تنوعها.
3-اذا اوقعت عليه ست عقوبات تأديبية من العقوبات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (أ)
من المادة (20) من هذا النظام خلال السنوات الخمسة الاخيرة دون اشتراط تنوعها.
ب- يتم تبليغ الموظف قرار الاستغناء عن خدمته وفقا لاحكام هذه المادة من المرجع المختص بالتعيين خلال
مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اكتساب آخر عقوبة الدرجة القطعية.