الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) برئاسة
احد كبار ضباط الجمارك وعضوية اربعة ضباط جمارك لا تقل رتبة اي منهم عن رائد جمارك، على ان يتضمن القرار
تسمية احدهم نائبا للرئيس 0
ب- تتولى اللجنة التوصية بما يلي :-
1-منح الرتب الجمركية لموظفي الضابطة الجمركية وترفيعهم وترقيتهم 0
2-اقرار دليل سلوك واخلاقيات موظفي الضابطة الجمركية 0
3-اقرار تعليمات الزي وشارات الرتب الجمركية 0
4-اصدار تعليمات حمل موظفي الضابطة الجمركية الاسلحة واستخدامها 0
5-تكريم موظفي الضابطة الجمركية الذين يتعرضون للاصابة او الوفاة اثناء المطاردات والاشتباكات المسلحة
مع المهربين 0
6-اي مهام اخرى تتعلق بموظفي الضابطة الجمركية يحيلها المدير العام اليها او ورد النص عليها في هذا
النظام 0