التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

أ- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا0 ب- يسمي المدير العام احد ضباط الجمارك امين سر للجنة يتولى اعداد جداول اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والسجلات والمراسلات الخاصة بها 0 ج- لرئيس اللجنة دعوة اي من موظفي الضابطة الجمركية لحضور اجتماعات اللجنة دون ان يكون له حق التصويت على توصياتها التي تتخذها0 د- اذا عرضت على اللجنة مسألة تتعلق باحد اعضائها وجب عليه ان ينسحب من اجتماعاتها عند النظر فيها، وتعتبر مداولات اللجنة وتوصياتها سرية ولا يجوز باي حال اعلان اي منها الا بعد اعتمادها من المرجع المختص ونشرها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية