الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ- بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية ، يشترط في من يعين على مرتب الدائرة
ما يلي :-
1-لم يسبق عزله او فقدانه لوظيفته او الاستغناء عن خدماته من الدائرة او اي دائرة حكومية اخرى 0
2-لم يسبق ان احيل على التقاعد او الضمان الاجتماعي من الدائرة او اي دائرة حكومية اخرى0
3-ان لا يزيد عمره على ثلاثين سنة 0
4-ان لا يقل الطول عن (168) سنتمترا للذكور و (158) سنتمترا للاناث0
5-ان يجتاز المرشحون للتعيين في وظائف الضابطة الجمركية اختبارات في المهارات الاضافية اللازمة لإشغال
الوظيفة 0
ب- يحدد المدير العام بناء على توصية اللجنة ما يلي :-
1-المهارات المنصوص عليها في البند (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة والنقاط والعلامات المخصصة لها في
التنافس 0
2-التقدير المطلوب للمؤهل العلمي 0