التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

أ‌-تحدد الرتب الجمركية لموظفي الضابطة الجمركية من الفئتين الاولى والثانية وسنوات الخدمة في الرتبة بما يعادلها من الفئة والمستوى والدرجة والسنة في الدرجة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية ووفقا للجدول التالي :- الفئة الدرجة الرتبة الجمركية الاولى خاصة عميد جمارك اولى عقيد جمارك ثانية مقدم جمارك ثالثة رائد جمارك رابعة نقيب جمارك خامسة ملازم اول جمارك سادسة ملازم جمارك سابعة وكيل جمارك الثانية اولى عقيد جمارك ثانية مقدم جمارك ثالثة رائد جمارك رابعة نقيب جمارك خامسة ملازم اول جمارك سادسة ملازم جمارك سابعة وكيل جمارك ثامنة رقيب اول جمارك تاسعة رقيب جمارك ب- يتقاضى موظفو الضابطة الجمركية الرواتب والزيادات السنوية وجميع الحقوق المالية وفق احكام نظام الخدمة المدنية .

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية