الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013
أ- على الرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية، يشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام
مجلس يسمى (مجلس تأديب الضابطة الجمركية) ويحدد في قرار تشكيله كيفية اجتماعاته وعدد اعضائه ورئيسه
على ان لا تقل رتبته عن عقيد جمارك 0
ب- يتولى مجلس تأديب الضابطة الجمركية النظر في المخالفات المسلكية التي يرتكبها موظفو الضابطة
الجمركية والمحالة اليه من المدير العام وايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا
النظام 0
ج-يصدر مجلس تأديب الضابطة الجمركية قراراته بالاجماع او باغلبية اصوات اعضائه ، وتكون قراراته نهائية
غير قابلة للاعتراض امام الجهات الادارية 0
د- يبلغ المدير العام قرارات مجلس تأديب الضابطة الجمركية خطيا لموظف الضابطة الجمركية المعني 0
هـ- لموظف الضابطة الجمركية المحال الى مجلس تأديب الضابطة الجمركية ان يطلع على جميع الاوراق
المتعلقة بالمخالفة التي يتم التحقيق معه بشأنها ، وان يناقش الشهود، وان يطلب استدعاء اي شخص للشهادة
ويطلب ضم تقاريره السنوية او اي وثائق او تقارير اخرى تتعلق به الى ملف التحقيق وان يقدم اي بينة اخرى
يراها ضرورية للدفاع عن نفسه وللموظف المحال الى المجلس ان يوكل محاميا لتمثيله في المخالفة المنسوبة
اليه والدفاع عنه على ان يحضر الموظف جلسات المحاكمة التأديبية مع محاميه ، ويشترط عند تطبيق احكام
هذه الفقرة ان لا تسمع اقوال اي شاهد الا بعد ادائه القسم القانوني 0