التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

أ- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها ضابط الجمارك وفقا للصلاحيات التالية:- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الانذار0 2-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم . 3-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز حجب الزيادة السنوية. 4-بقرار من الوزير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة. ب- توقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام على المخالفة المسلكية التي يرتكبها ضباط صف جمارك والافراد وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الانذار. 2-بقرار من المدير اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز الحسم. 3-بقرار من المدير العام اذا كانت العقوبة التأديبية على المخالفة لا تتجاوز تنزيل الرتبة. ج- لا يجوز ايقاع اي عقوبة على موظف الضابطة الجمركية من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الا بعد استجوابه او التحقيق معه . د- اذا تبين لاي من الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، ان العقوبة الواجب ايقاعها على المخالفة التي احيلت اليها تخرج عن صلاحياتها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع بيان رأيها فيها الى الجهة صاحبة الصلاحية بايقاعها وفق احكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 22 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية