التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5209، ص 893
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5209ص 89328 شباط 2013

أ- تشكل في الدائرة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لجنة تسمى (لجنة الضابطة الجمركية) برئاسة احد كبار ضباط الجمارك وعضوية اربعة ضباط جمارك لا تقل رتبة اي منهم عن رائد جمارك، على ان يتضمن القرار تسمية احدهم نائبا للرئيس 0 ب- تتولى اللجنة التوصية بما يلي :- 1-منح الرتب الجمركية لموظفي الضابطة الجمركية وترفيعهم وترقيتهم 0 2-اقرار دليل سلوك واخلاقيات موظفي الضابطة الجمركية 0 3-اقرار تعليمات الزي وشارات الرتب الجمركية 0 4-اصدار تعليمات حمل موظفي الضابطة الجمركية الاسلحة واستخدامها 0 5-تكريم موظفي الضابطة الجمركية الذين يتعرضون للاصابة او الوفاة اثناء المطاردات والاشتباكات المسلحة مع المهربين 0 6-اي مهام اخرى تتعلق بموظفي الضابطة الجمركية يحيلها المدير العام اليها او ورد النص عليها في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لها رقم 16 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5209، ص 893)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية