التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 رقم 62 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30791 تموز 2013

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الاحزاب السياسية. اللجنة : لجنة شؤون الاحزاب المشكلة وفقا لاحكام المادة( 9 )من القانون . المساهمة المالية : المبلغ الذي يقدم من اموال الخزينة لدعم الاحزاب وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 رقم 62 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية