التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 رقم 62 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30791 تموز 2013

يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي :- أ-مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام المادتين )14( و(15) من القانون. ب-ان لا يقل عدد اعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص. ج-الانفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية :- 1-بدل ايجار لمقار الحزب وفروعه 0 2-النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والاثاث . 3-رواتب العاملين واجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000) خمسة عشر ألف دينار سنويا. د-ان يحدد نظامه الاساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة عن الحزب على ان لا يقل عددهم عن ثلاثة مجتمعين. هـ- الالتزام باحكام القانون وهذا النظام .

الإحالة

المادة 3 من نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 رقم 62 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية