الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30791 تموز 2013
يشترط لاستحقاق الحزب المساهمة المالية ما يلي :-
أ-مرور سنة على تاريخ الاعلان عن تأسيس الحزب وفقا لاحكام المادتين )14( و(15) من القانون.
ب-ان لا يقل عدد اعضاء الحزب عند استحقاقه المساهمة المالية عن خمسمائة شخص.
ج-الانفاق من المساهمة المالية في الأوجه التالية :-
1-بدل ايجار لمقار الحزب وفروعه 0
2-النفقات التشغيلية للحزب كالماء والكهرباء والاثاث .
3-رواتب العاملين واجور المستخدمين في الحزب وبحد أعلى (15000) خمسة عشر ألف دينار سنويا.
د-ان يحدد نظامه الاساسي المعتمدين للتوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة عن الحزب على ان لا يقل
عددهم عن ثلاثة مجتمعين.
هـ- الالتزام باحكام القانون وهذا النظام .