التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 رقم 62 لسنة 2013

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5228، ص 3079
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5228ص 30791 تموز 2013

أ- تكون المساهمة المالية المقدمة للحزب خمسين الف دينار سنويا تدفع على دفعتين متساويتين الاولى خلال شهر حزيران والثانية خلال شهر كانون الاول . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يكون مقدار الدفعة المقدمة للحزب من المساهمة المالية خلال السنة الاولى لبدء استحقاقها محسوبا بنسبة عدد الايام الواقعة بين تاريخ استحقاق الحزب للمساهمة المالية والمدة المتبقية من استحقاقه للدفعة الاولى او الثانية حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 4 من نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية / صادر بمقتضى المادة (28) من قانون الاحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 رقم 62 لسنة 2013 (الجريدة الرسمية، العدد 5228، ص 3079)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية