التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5278ص 22741 نيسان 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية