التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5278، ص 2274
نُشر
1 نيسان 2014
المواد
9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 38 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور غير ساري

رقم 38 لسنة 2014 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5278، ص 2274، نُشر في 1 نيسان 2014

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2014 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة:مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس:رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة.

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- ‌أ-المجلس. ‌ب-الرئيس. ‌ج- المدير العام. ‌د-إدارة التلفزيون وترتبط بها:- 1-مديرية البرامج/القناة الأولى . 2- مديرية الأخبار. 3- مديرية الانتاج. 4- مديرية القناة الرياضية. هـ- إدارة القناة الثالثة وترتبط …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مدير إدارة التلفزيون. 2- مدير إدارة القناة الثالثة. 3- مدير إدارة الإذاعة. 4- مدير إدارة الهندسة. 5-مدير إدارة الموارد البشرية والشؤون الإدارية. 6-مدير إدارة الشؤون …

المادة 5

أ- تشكــل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطــيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المديــر العام وعضويـة مديري الإدارات والمديريات المرتبطة به. ب‌-تتولى اللجنة المهام التالية:- 1- دراسة خطط العمل السنوية الخاصة بإدارات ومديريات المؤسسة ومراجعتها …

المادة 6

للمجلس تشكيل لجان وفرق عمل للقيام بمهام محددة تتصل بعمل المؤسسة ويختار أعضاءها من العاملين في المؤسسة أو من خارجها من ذوي الخبرة والاختصاص على أن يحدد في قرار تشكيلها مهام اللجان والفرق ومدة عمل كل منها والالتزامات والحقوق الإدارية …

المادة 7

مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:- أ‌- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة احداث أي إدارة أو مديرية …

المادة 8

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المهام والواجبات المنوطة بالإدارات والمديريات والأقسام والوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق بينها.

المادة 9

يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (5) لسنة 2007.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية