التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 2055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 205515 شباط 1972

يكون للكلمات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الزراعة اللجنة: لجنة تقدير الاراضي الحرجية المشكلة بموجب هذا النظام الاراضي الحرجية: الاراضي الحكومية المسجلة حراجا والموصوفة في المادة الثالثة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم 14 لسنة 1972.

الإحالة

المادة 2 من نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية