التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 2055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 205515 شباط 1972

أ- يتم تقدير الوحدات واختيار اصحاب الاولوية في الشراء والمبادلة والتأجير من قبل الوزير بعد الاستئناس برأي لجنة او لجان يشكلها الوزير. ب- يتم بيع ومبادلة وايجار الاراضي الحرجية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير بعد الاعلان عنها بالطريقة التي يراها مناسبة. ج- تحصل اثمان الاراضي الحرجية نقدا.

الإحالة

المادة 3 من نظام بيع وتأجير ومبادلة الاراضي الحرجية /صادر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون استصلاح الاراضي الحرجية رقم (14) لسنة 1972 رقم 31 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 2055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية