التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 50 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2602
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 260216 أيار 2016

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- نائب المدير العام. هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. ز- مساعد المدير العام للشؤون المالية. ح- الإدارات التالية:- 1- إدارة إقليم الوسط. 2- إدارة إقليم الشمال. 3- إدارة إقليم الجنوب. ط- المديريات التالية في مركز المؤسسة:- 1- مديرية الشؤون الإدارية. 2- مديرية الشؤون المالية. 3- مديرية الموارد البشرية. 4- مديرية المشاريع والتعاون الدولي. 5- مديرية التمويل الإسلامي. 6- مديرية القروض. 7- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 8- مديرية خدمة الجمهور. 9- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 10- مديرية المتابعة والتحصيل. 11- مديرية المراقبة على التنفيذ. ي- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 3- وحدة المخاطر والاستثمار. 4- وحدة الشؤون القانونية. ك- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 50 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية