الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 260216 أيار 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:-
أ- المجلس.
ب- الرئيس.
ج- المدير العام.
د- نائب المدير العام.
هـ- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية.
و- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
ز- مساعد المدير العام للشؤون المالية.
ح- الإدارات التالية:-
1- إدارة إقليم الوسط.
2- إدارة إقليم الشمال.
3- إدارة إقليم الجنوب.
ط- المديريات التالية في مركز المؤسسة:-
1- مديرية الشؤون الإدارية.
2- مديرية الشؤون المالية.
3- مديرية الموارد البشرية.
4- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
5- مديرية التمويل الإسلامي.
6- مديرية القروض.
7- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
8- مديرية خدمة الجمهور.
9- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
10- مديرية المتابعة والتحصيل.
11- مديرية المراقبة على التنفيذ.
ي- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
3- وحدة المخاطر والاستثمار.
4- وحدة الشؤون القانونية.
ك- مكتب المدير العام.