التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 50 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2602
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 260216 أيار 2016

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام. 2- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. 3- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 4- مساعد المدير العام للشؤون المالية. 5- الإدارات. 6- وحدة الشؤون القانونية. 7- مكتب المدير العام. ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون الإدارية. 3- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 5- وحدة العلاقات العامة والإعلام. د- ترتبط بمساعد المديرالعام للشؤون الفنية كل من:- 1- مديرية التمويل الإسلامي. 2- مديرية القروض. 3- مديرية خدمة الجمهور. 4- مديرية المراقبة على التنفيذ. هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية كل من:- 1- مديرية الشؤون المالية. 2- مديرية المشاريع والتعاون الدولي. 3- مديرية المتابعة والتحصيل. 4- وحدة المخاطر والاستثمار. و- ترتبط بمدير كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام كل من:- 1- فروع المؤسسة التابعة للإقليم. 2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية في الإقليم. 3- مديرية الشؤون الفنية في الإقليم.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإقراض الزراعي رقم 50 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2602)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية