الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 260216 أيار 2016
أ- يرتبط بالرئيس كل من:-
1- المدير العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
ب- يرتبط بالمدير العام كل من:-
1- نائب المدير العام.
2- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية.
3- مساعد المدير العام للشؤون الفنية.
4- مساعد المدير العام للشؤون المالية.
5- الإدارات.
6- وحدة الشؤون القانونية.
7- مكتب المدير العام.
ج- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الإدارية كل من:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون الإدارية.
3- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
4- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي.
5- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
د- ترتبط بمساعد المديرالعام للشؤون الفنية كل من:-
1- مديرية التمويل الإسلامي.
2- مديرية القروض.
3- مديرية خدمة الجمهور.
4- مديرية المراقبة على التنفيذ.
هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون المالية كل من:-
1- مديرية الشؤون المالية.
2- مديرية المشاريع والتعاون الدولي.
3- مديرية المتابعة والتحصيل.
4- وحدة المخاطر والاستثمار.
و- ترتبط بمدير كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة (3) من هذا النظام كل من:-
1- فروع المؤسسة التابعة للإقليم.
2- مديرية الشؤون الإدارية والمالية في الإقليم.
3- مديرية الشؤون الفنية في الإقليم.