التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2714
نُشر
16 أيار 2016
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرعاية اللاحقة للأحداث رقم 67 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2714)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرعاية اللاحقة للأحداث ساري

رقم 67 لسنة 2016 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2714، نُشر في 16 أيار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الأحداث رقم 32 لسنة 2014ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات أسس تطبيق نظام الرعاية اللاحقة للاحداث لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرعاية اللاحقة للأحداث لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الأحداث . الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية . الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . الحدث : كل من لم يتم …

المادة 3

تهدف الرعاية اللاحقة للحدث الى ما يلي:- أ- استكمال تنفيذ برامج الرعاية والتأهيل المقدمة للحدث داخل الدار. ب- تأكيد الذات الانسانية للحدث وتنمية شعوره بالمسؤولية. ج- مساندة الحدث المفرج عنه لمواجهة الصعوبات التي تعيق تكيفه واندماجه في …

المادة 4

يتولى القسم المختص بالرعاية اللاحقة في المديرية المهام التالية : - أ- الإشراف على برنامج الرعاية اللاحقة ومتابعة تنفيذه. ب- متابعة تنفيذ قرارات اللجنة. ج- التنسيق مع أقسام الرعاية اللاحقة الأخرى والجهات ذات العلاقة التي يمكن أن تساهم في …

المادة 5

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث) برئاسة مساعد أمين عام الوزارة لشؤون الرعاية والتنمية وعضوية احد موظفي الوزارة يسميه الوزير وممثل عن كل من:- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة التربية …

المادة 6

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية: - 1- وضع السياسة العامة لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث واعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- المساهمة في بناء منهجيات وأدوات التقييم لبرنامج الرعاية اللاحقة للأحداث. 3- مراجعة تطبيق برنامج …

المادة 7

تراعى في اعداد برنامج تطوير قدرات ومهارات الحدث في الرعاية اللاحقة ما يلي:- أ - الخصائص النمائية للحدث. ب- الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للحدث وأسرته وعوامل الخطورة المحتملة. ج- قدرات الحدث وامكاناته وخبراته الفردية. د- …

المادة 8

أ- يقدم الاخصائي الاجتماعي برنامج الرعاية اللاحقة الى مدير الدار لاعتماده من المدير واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه. ب- يلتزم الاخصائي الاجتماعي عند اعداد برنامج الرعاية اللاحقة للحدث بما يلي:- 1- مراعاة برامج الرعاية والتربية والتأهيل …

المادة 9

ينفذ مراقب السلوك المختص برنامج الرعاية اللاحقة من خلال ما يلي:- ‌أ- تهيئة البيئة الطبيعية للحدث لاستقباله قبل الإفراج عنه بوقت كافٍ من خلال الزيارة الميدانية وإعداد تقرير يتضمن عنوان اقامة الحدث وعوامل الخطورة المحتملة في بيئته الاجتماعية …

المادة 10

أ- إذا ارتكب الحدث جرماً أثناء تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة أو أصبح محتاجاً للحماية والرعاية يوقف تنفيذ البرنامج. ب- يعد مراقب السلوك تقريراً تقييمياً لما وصلت إليه حالة الحدث المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأسباب توقف البرنامج.

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرعاية اللاحقة للأحداث.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية