التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 547
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54716 آذار 1979

أ - يؤلف مجلس يسمى المجلس الزراعي على النحو التالي: 1- رئيس الوزراء رئيساً. 2- وزير الزراعة نائبا للرئيس. 3- وزير التموين عضوا. 4- وزير الصناعة والتجارة عضوا. 5- رئيس سلطة وادي الاردن عضوا. 6- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا. 7-رئيس المجلس القومي للتخطيط عضوا. 8-نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية عضوا. 9-مدير عام المنظمة التعاونية عضوا. 10-عميد كلية الزراعة في الجامعة الاردنية عضوا. 11- وكيل وزارة الزراعة عضوا. 12- مدير عام المؤسسة الاردنية لتسويق المنتوجات الزراعية عضوا. 13- مدير من الوزارة يسميه وزير الزراعة عضوا. 14- رئيس اتحاد المزارعين عضوا. 15- نقيب المهندسين الزراعيين عضوا. 16- اثنان من المهتمين بالتنمية الزراعية من القطاع الخاص يتم تعينهما لمده ثلاث سنوات قابلة للتجديد واعفاؤهما بقرار من رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الزراعة عضوين.

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية