نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979
- الجريدة الرسمية
- العدد 2846، ص 547
- نُشر
- 16 آذار 1979
- المواد
- 10
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 547)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
أ - يؤلف مجلس يسمى المجلس الزراعي على النحو التالي: 1- رئيس الوزراء رئيساً. 2- وزير الزراعة نائبا للرئيس. 3- وزير التموين عضوا. 4- وزير الصناعة والتجارة عضوا. 5- رئيس سلطة وادي الاردن عضوا. 6- مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا. 7-رئيس …
المادة 3
المادة 4
يجتمع المجلس مرة واحد في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره عشره اعضاء (10) على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية عدد الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه …
المادة 5
المادة 6
يعين وزير الزراعة أمين سر للمجلس من بين موظفي الوزارة يحضر جميع جلسات المجلس دون ان يكون له حق التصويت يتولى تدوين محاضر الجلسات وترقيمها وحفظها حسب الاصول ويتولى جميع الاعمال الخاصة باعمال المجلس بما فيها متابعة قراراته و أي اعمال يكلفه …
المادة 7
يناط بالمجلس المهام التالية: أ - وضع السياسات الزراعية المتعلقة بالامور التالية وذلك ضمن الاهداف والاطار العام للتنمية. 1- سياسة الانتاج الزراعي النباتي والحيواني. 2- سياسة تسويق الانتاج الزراعي والمدخلات الزراعية واسعار كل منها. 3- سياسة …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.