التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2846، ص 547
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2846ص 54716 آذار 1979

يجتمع المجلس مرة واحد في الشهر على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه ويكون الاجتماع قانونيا اذا حضره عشره اعضاء (10) على الاقل بما فيهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باغلبية عدد الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام المجلس الزراعي صادر بموجب المادة (120) من الدستور رقم 22 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2846، ص 547)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية