التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2687
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 268716 أيار 2016

أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق برئاسة رئيس الجامعة وعضوية خمسة اشخاص يعينهم المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة ثلاثة منهم من العاملين في الجامعة واثنان من خارجها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1- رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2- متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق . 3- تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. 4- اعداد الحسابات والسجلات المالية للصندوق . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة الطفيلة التقنية رقم 59 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية