التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 266416 أيار 2016

أ- يمنح القرض للمشترك لغايات السكن ويقدم طلب القرض على نموذج معتمد لهذه الغاية. ب- تؤخذ بعين الاعتبار في منح القرض الأولويات التالية:- 1- الأقدمية بالاشتراك في الصندوق. 2- غير المالك لسكن. 3- المتزوج على الأعزب. 4- الأقدمية في الخدمة في الجامعة. ج- اذا انسحب المشترك من الصندوق ثم عاد للاشتراك فيه تحسب أولويته في منح القرض من تاريخ اشتراكه الجديد في الصندوق.

الإحالة

المادة 14 من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية