التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 266416 أيار 2016

أ- يترتب على المقترض ما يلي:- 1- أن يرهن الأرض أو السطح وما يقام على أي منهما تأميناً للقرض باسم الصندوق. 2- أن لا يقوم بأي تصرف قانوني يؤثر على حقوق الصندوق وفقاً لأحكــام هذا النظام. 3- أن يفوض مدير الشؤون المالية في الجامعة باقتطاع الأقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض. 4- أن يتعهد خطياً بإخلاء سكن الجامعة الذي يشغله وذلك خلال ثمانية عشر شهراً من تسلمه الدفعة الأولى من القرض أو بعد ستة أشهر من إتمام البناء أي المدتين أسبق. ب- للجنة طلب تقديم بوليصة تأمين على الحياة للمقترض لصالح الصندوق بقيمة القرض تستحق عند وفاة المقترض.

الإحالة

المادة 17 من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية