التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2664
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 266416 أيار 2016

أ- يدفع القرض، بعد الموافقة عليه، إذا كانت الغاية منه إنشاء سكن للمقترض على النحو التالي:- 1- (20 %) من مبلغ القرض عند إبراز سند تسجيل الأرض ومخطط البناء ورخصة إنشائه. 2- (20 %) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من إنشاء القواعد والأساسات للبناء. 3- (20 %) من مبلغ القرض بعد إتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف. 4- (40 %) بعد إتمام سقف البيت لإكمال تجهيزه للسكن. ب- إذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع لمالك العقار مبلغ القرض كاملاً على أن يتم رهن المسكن تأميناً للقرض لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق ولصالحه.

الإحالة

المادة 18 من نظـام صندوق إسكـان العاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 57 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية