التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2659
نُشر
16 أيار 2016
المواد
12
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2659)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية ساري

رقم 56 لسنة 2016 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2659، نُشر في 16 أيار 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجامعات الأردنية رقم 20 لسنة 2009غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظـام صندوق الادخار للعاملين في جامعـة الطفيلة التقنية لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيس : رئيس الجامعة . المجلس : مجلس الجامعة الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة المنشأ …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتبارا من تاريخ تعيينه فيها .

المادة 4

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. ب- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعاملين في الجامعة . ج- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الاساسي الشهري …

المادة 5

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه او مساعديه وعضوية كل من :- 1- مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة . 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها المجلس . ب- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة . ج- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات المالية الختامية …

المادة 7

أ - للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد لا تزيد نسبته على (50%) من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من …

المادة 8

أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فتدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق . ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في …

المادة 9

للجنة منح قرض للعامل من الصندوق وتحدد شروط صرف هذا القرض وحده الاعلى ومدة سداده وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 10

أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ‌ب- تتولى دائرة الشؤون المالية في الجامعة حفظ حسابات خاصة مستقلة للصندوق وأمواله.

المادة 11

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 12

يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بموجب نظام صندوق الإدخار في جامعة الحسين بن طلال الى ان تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية