نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2659
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 12
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية رقم 56 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2659)
حياة القانون
نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 56 لسنة 2016 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2659، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية. الرئيس : رئيس الجامعة . المجلس : مجلس الجامعة الصندوق : صندوق الادخار للعاملين في الجامعة المنشأ …
المادة 3
المادة 4
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الادخار للعاملين في الجامعة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري. ب- يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا للعاملين في الجامعة . ج- يقتطع لحساب الصندوق (5%) من راتب العامل الاساسي الشهري …
المادة 5
أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الادخار) برئاسة الرئيس او من ينتدبه من نوابه او مساعديه وعضوية كل من :- 1- مدير دائرة الشؤون المالية في الجامعة . 2- ثلاثة من المشتركين في الصندوق يسميهم المجلس بناء على تنسيب الرئيس لمدة …
المادة 6
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق التي يقرها المجلس . ب- استثمار المبالغ المتجمعة في الصندوق بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة . ج- وضع التقرير السنوي للصندوق واعداد البيانات المالية الختامية …
المادة 7
أ - للجنة الموافقة على صرف جزء غير مسترد لا تزيد نسبته على (50%) من مجموع مستحقات رصيد العامل في الصندوق وعلى ان لا تقل مدة خدمته في الجامعة عن سبع سنوات وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من …
المادة 8
أ- اذا انتهت خدمة العامل في الجامعة دون ان يحدث ما يستوجب حرمانه من حقوقه ، بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فتدفع له او لورثته في حال وفاته المبالغ المستحقة له في الصندوق . ب- لا يحق للعامل تقاضي أي مبلغ من نسبة مساهمة الجامعة في …
المادة 9
المادة 10
أ- تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتولى دائرة الشؤون المالية في الجامعة حفظ حسابات خاصة مستقلة للصندوق وأمواله.
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الادخار للعاملين في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.