التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016

أ‌- لا يجوز صرف أي مطالبة إلا بعد أداء الخدمة أو انجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقات و تستثنى من ذلك الحالات التالية:- 1- الدفعة المقرر صرفها وفقاً لأي عقد. 2- السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة. 3- رسوم التدريب وبدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية و المساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة. ب‌- تصرف النفقات بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتمادات مستندية.

الإحالة

المادة 17 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية