الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك.
ب- تصرف رواتب ومخصصات المبتعثين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية.
ج- للرئيس أن يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة مقدماً لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك خلال إجـازته السنوية أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي.
د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في بداية العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الإجازات التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها إذا كانـت عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع الالتزامات المترتبة عليهم للجامعة، كما يجوز صرف بدل الإجازات لمن انتهـت خدمـاتهم فيها.