التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016

أ- تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل ثلاثة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للرئيس في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك. ب- تصرف رواتب ومخصصات المبتعثين في بعثات علمية أو دورات تدريبية في الخارج وفق التعليمات التي يصدرها الرئيس لهذه الغاية. ج- للرئيس أن يوافق على صرف راتب وعلاوات أي من العاملين في الجامعة مقدماً لمدة لا تزيد على شهرين، وذلك خلال إجـازته السنوية أو الصيفية أو إجازة التفرغ العلمي. د- يجوز أن يصرف للمتعاقدين مع الجامعة للعمل فيها والمعارين لها في بداية العطلة الصيفية أو في خلالها جميع الرواتب والعلاوات والمكافآت والتعويضات وبدل الإجازات التي يستحقونها حتى نهاية العطلة أو عن أي جزء منها إذا كانـت عقودهم أو إعارتهم تنتهي بنهاية تلك العطلة وكانوا قد أوفوا بجميع الالتزامات المترتبة عليهم للجامعة، كما يجوز صرف بدل الإجازات لمن انتهـت خدمـاتهم فيها.

الإحالة

المادة 16 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية