الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
أ- لأي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:-
1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائتي دينار،لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق.
2 - سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير وإيصالات أو وثائق معززة.
ب - لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعـم مالي لبحوثهم، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة خمسمائة دينار، وتسدد حسب الأصول.
ج- للرئيس، في حالات خاصة الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة، وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .