الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
للرئيس الموافقة على إصدار سلفة مالية لأي من الأغراض التالية:-
أ- سلفة سفر و إقامة للمبتعث في مهمة تتعلق بالجامعة أو للمكلف بإجراء بحث علمي من العاملين في الجامعة، على أن تسدد بعد عودة المبتعث من الـسفر وانتهاء المكلف من مهمته.
ب- سلفة بعثة علمية أو دورة تدريبية أو تأمين صحي أو تكاليف طباعة أطروحة، أو نفقات تذاكر سفر أو أي نفقة أخـرى مقـررة وفقـا للأنظـمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن تسدد السلفة في هذه الحالة من المبالغ التي يستحقها الشخص الذي صرفت له.
ج- سلفة رواتب للذين يتم تعييـنهم لأول مرة في الجامعـة من أعضـاء الهيـئة التدريـسية والباحثين بعقود والمحاضـرين المتفرغين ومساعدي البحث أو التدريس والمعارين المعينين بعقود والموظفين وذلك خلال الأشـهر الثلاثة الأولى من تعيينـهم، على أن لا تتجاوز السلفة ثلاثة أمثال الراتـب الشهـري الإجمـالي ويتم سدادها من راتب الموظف الذي صرفت له سلفة على اثني عشر قسطاً ابتداء من راتب الشهر الذي يلي الشـهر الذي صرفـت السلفة فيه.