الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016
لا يجوز الالتزام بأي مبلغ للنفقات المتكررة أو صرفه إلا في حدود المخصصـات المرصودة لها في الموازنة. أما النفقات الخاصـة بالمشاريـع الإنمائية فيتم الالتزام بها والصرف على حسابها كلياً أو جزئيـاً في حـدود المخصصات المرصـودة لها في الموازنة، على أن يتم تأمين أي زيـادة في النفقات المقدرة أو المطلوبة لأي مشروع تم التعـاقد عليـه في موازنـات السنوات المالية القادمة، وفي حدود المبالغ المقدرة أو المطلوبـة لها، شريطة أن يكون المجلس قد وافق مسبقاً على الالتـزام برصـد المخصصـات في موازنات تلك السنوات قبل إبرام أي اتفاقية .