التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2673
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 267316 أيار 2016

أ- لأي عميد أو مدير دائرة أو وحدة أو مركز في الجامعة صرف سلفة دائمة أو مؤقتة لأي من العاملين التابعين له في الكلية أو الوحدة أو الدائرة أو المركز في الجامعة ضمن المخصصات المرصودة في الموازنة لإنفاقها في الأغراض الرسمية التالية:- 1- سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز مائتي دينار،لمن تقتضي طبيعة أعمالهم صرف نفقات نثرية مستمرة، وتسدد دورياً بموجب الفواتير أو المطالبات المعتمدة أو الوثائق. 2 - سلفة نفقات مؤقتة للمشتريات أو تأدية خدمات لا تتجاوز خمسمائة دينار، وتسدد بعد انتهاء الشراء أو تأدية الخدمات بموجب فواتير وإيصالات أو وثائق معززة. ب - لعميد البحث العلمي صرف سلفة بحث علمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعـم مالي لبحوثهم، وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على أن لا تتجاوز السلفة خمسمائة دينار، وتسدد حسب الأصول. ج- للرئيس، في حالات خاصة الموافقة على صرف سلفة تزيد على خمسمائة دينار من المخصصات المرصودة، وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 29 من النظــام المالـي فـي جامعـة الطفيلــة التقنيــة رقم 58 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2673)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية