التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 265316 أيار 2016

أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية . ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من ارباح استثمارات الصندوق لتغطية نفقاتها اذا تبين للمجلس ان وضعها المالي يتطلب ذلك .

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية