نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5397، ص 2653
- نُشر
- 16 أيار 2016
- المواد
- 18
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2653)
حياة القانون
نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية ساري
رقم 55 لسنة 2016 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2653، نُشر في 16 أيار 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الطفيلة التقنية . المجلس : مجلس أمناء الجامعة . الرئيس : رئيس الجامعة . الصندوق : صندوق الاستثمار في الجامعة المنشأ …
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري. ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير. ج- ينوب عن الصندوق المحامي العام المدني أو أي محام آخر يوكله الرئيس لهذه الغاية .
المادة 4
المادة 5
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب- عائدات استثمار أموال الصندوق . ج- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من …
المادة 6
المادة 7
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة لاستثمار أموال الصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها . ب- مناقشة توصيات اللجنة واتخاذ القرار اللازم بشأنها. ج- قبول الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدم للصندوق …
المادة 8
أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء المجلس . 2- اثنين من العاملين في الجامعة. 3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة . ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها. ج- تكون مدة …
المادة 9
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق . ب- الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للصندوق. ج- شراء الأموال غير المنقولة وبيعها واستثمارها لمصلحة الصندوق وبالطريقة التي تراها مناسبة. د- شراء سندات …
المادة 10
المادة 11
أ- يسمي الرئيس مديراً للصندوق من بين العاملين في الجامعة . ب- يحدد مجلس الجامعة الكادر اللازم لادارة الصندوق من موظفين إداريين أو ماليين أو مستخدمين على أن تطبق عليهم أحكام الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة باعتبارهم ومن جميع …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- تحدد بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة مبالغ معينة من الأرباح الصافية التي حققها الصندوق من استثمارات أي سنة لدعم الأنشطة المختلفة للجامعة وتمويل مشاريعها التنموية . ب- للمجلس في حالات استثنائية وطارئة ان يقرر منح الجامعة سلفة من …
المادة 15
ينظم الصندوق حساباته وسجلاته طبقاً للأصول المحاسبية المعتمدة وتخضع لتدقيق مدقق الحسابات القانوني على أن ترفع اللجنة التقرير السنوي والحسابات المالية الختامية إلى المجلس خـلال تسعين يوماً قبل انتهاء السنة المالية.
المادة 16
المادة 17
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.