التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 265316 أيار 2016

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ‌- المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب‌- عائدات استثمار أموال الصندوق . ج‌- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا التي تقدم للصندوق، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. د‌- أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية