التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5397، ص 2653
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5397ص 265316 أيار 2016

أ- تشكل لجنة ادارة الصندوق بقرار من المجلس برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- اثنين من أعضاء المجلس . 2- اثنين من العاملين في الجامعة. 3- اثنين من ذوي الخبرة من خارج الجامعة . ب- يسمي المجلس من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها. ج- تكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد، و للمجلس إنهاء عضوية أي من أعضائها بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها على الأقل. هـ- يعين الرئيس من بين موظفي الجامعة أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها واجتماعاتها وحفظ قيودها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق الاستثمار في جامعة الطفيلة التقنية رقم 55 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5397، ص 2653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية