الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 100516 شباط 2016
تكون الابعاد القصوى للمركبات بما في ذلك بروز الحمولة على النحو التالي :-
أ -العرض الاجمالي 260 سنتيمترا
ب- الارتفاع الاجمالي 420 سنتيمترا
ج- الطول الاجمالي كما يلي :-
فئة المركبة
سنتيمتر
متر
1.سيارة شحن ذات محورين او اكثر
-
12
2. رأس قاطر مع نصف مقطورة
50
16
3. نصف المقطورة
65
13
4. سيارة شحن قاطرة مع مقطورة
35
18
5. المقطورة
50
8
6. حافلة ذات محورين أو اكثر
-
12
7. حافلة مفصلية
-
18
8.رأس قاطرة مع نصف مقطورة باربعة محاور او اكثر
50
22
9. نصف مقطورة باربعة محاور او اكثر
-
18
10. اذا كانت الشاحنة بتصميم تقليدي (المحرك امام الكابينة) يزاد على الطول الاجمالي ما مقدراه (1,1) م