التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 1005
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 100516 شباط 2016

تكون الاحمال المحورية على كل محور من محاور المركبة كما يلــــي :- أ - محاور قابلة للتوجيه :- 1- محور منفرد 7 اطنان 2- محاور متعاقبة 6 اطنان لكل محور ب- محاور غير قابلة للتوجيه :- 1- محور منفرد 13 طنا 2- محور مزدوج كما يلي :- - اذا كانت المسافة المحورية اقل من مترين 10 اطنان لكل محور - اذا كانت المسافة المحورية لا تقل عن مترين 13 طنا لكل محور يعامل معاملة المحور المنفرد 3 - المحور الثلاثي 8 اطنان لكل محور 4- المحور الرباعي 7 اطنان لكل محور ج -على الرغم مما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة تكون الاحمال المحورية للمقطورة على النحو التالي :- 1- محور منفرد 9 اطنان لكل محور 2 - محور مزدوج 5ر7 طن لكل محور

الإحالة

المادة 3 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1005)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية