التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5381، ص 1005
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5381ص 100516 شباط 2016

تكون الابعاد القصوى للمركبات بما في ذلك بروز الحمولة على النحو التالي :- أ -العرض الاجمالي 260 سنتيمترا ب- الارتفاع الاجمالي 420 سنتيمترا ج- الطول الاجمالي كما يلي :- فئة المركبة سنتيمتر متر 1.سيارة شحن ذات محورين او اكثر - 12 2. رأس قاطر مع نصف مقطورة 50 16 3. نصف المقطورة 65 13 4. سيارة شحن قاطرة مع مقطورة 35 18 5. المقطورة 50 8 6. حافلة ذات محورين أو اكثر - 12 7. حافلة مفصلية - 18 8.رأس قاطرة مع نصف مقطورة باربعة محاور او اكثر 50 22 9. نصف مقطورة باربعة محاور او اكثر - 18 10. اذا كانت الشاحنة بتصميم تقليدي (المحرك امام الكابينة) يزاد على الطول الاجمالي ما مقدراه (1,1) م

الإحالة

المادة 2 من نظام الابعاد القصوى والاوزان الاجمالية وقوة المحرك للمركبات رقم 30 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5381، ص 1005)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية