التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2285، ص 37
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2285ص 371 آذار 1971

المادة 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:- أ- ان تكون اردنية الجنسية. ب- ان لا يقل عمرها عن (17) ولا يتجاوز (25) عاما ج- ان تكون غير متزوجة. د- ان تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ويجوز في الحالات الاستئنائية التي يقررها الوزير بتنسيب من الوكيل قبول الطالبة التي انهت الصف الثالث الثانوي بنجاح. هـ- ان تكون حسنة السيرة والسلوك. و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بدفع المبلغ الذي يحدده الوزير عن كل سنة من سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد ، وذلك في حالة الطرد او قبول الاستقالة او انهاء الخدمة او فقد الوظيفة قبل انتهاء مدة العقد. ز- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر. ح- ان توقع على عقد تخدم بموجبه لدى وزارة الصحة مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية للاناث ومدة سنتين عن كل سنة دارسية للذكور وذلك بعد التخرج من الكلية.

الإحالة

المادة 5 من نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971 رقم 2 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2285، ص 37)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية