التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

أ- يخضع حق المطور الرئيسي في ادارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بينه وبين الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام. ب- يجب ان تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي التزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك :- 1- حقوق المطور الرئيسي المتعلقة بأراضي المنطقة وحالات استردادها منه. 2- الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي . 3- العمل على توفير برامج تدريب للعمالة وتأهيلها ضمن المجتمع المحلي الذي انشئت فيه المنطقة. 4- التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير اراضي المنطقة ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باســتعمالات الاراضـــــي وتنفيذه . 5- معايير الاداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها . 6- حقوق المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة والالتزامات المترتبة على اي منهم. 7- حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لإدارة المنطقة وتطويرها . 8- حق المطور الرئيسي في تحصيل الايجارات وبدل الخدمات وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة . 9- حالات اخلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها . 10- طرق فض النزاعات وحالات انهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة المنطقة وتطويرها . 11- اي التزامات او شروط اخرى او حقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق. 12- احكام وشروط فسخ الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكابه لأي مخالفة يتم تحديدها في الاتفاقية وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين .

الإحالة

المادة 10 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية