الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016
أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:-
1- مباشرة أعماله في المنطقة وفقاً لشروط اتفاقية التطوير وخلال المدة المحددة فيه.
2- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعتمدة على أن تكون شاملة لجميع المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى يتم تحديدها في الاتفاقية .
3- الترويج للمنطقة لغايات جذب المستثمرين إليها.
4- تزويد الهيئة دوريا بحجم الاستثمارات في المنطقة وأي معلومات أخرى لازمة لممارسة الهيئة لمهامها .
5- التقيد بأحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة .
ب- مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة الحرة وبعض المناطق التنموية بإقامة الأسوار اللازمة وفق الشروط والمواصفات المحددة بالتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية .