التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

أ- يلتزم المطور الرئيسي بما يلي:- 1- مباشرة أعماله في المنطقة وفقاً لشروط اتفاقية التطوير وخلال المدة المحددة فيه. 2- تنفيذ عملية التطوير وفقا للمخططات المعتمدة على أن تكون شاملة لجميع المرافق والخدمات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك الطرق والكهرباء والماء والاتصالات والصرف الصحي ومتطلبات السلامة والبيئة وأي مرافق أو خدمات أخرى يتم تحديدها في الاتفاقية . 3- الترويج للمنطقة لغايات جذب المستثمرين إليها. 4- تزويد الهيئة دوريا بحجم الاستثمارات في المنطقة وأي معلومات أخرى لازمة لممارسة الهيئة لمهامها . 5- التقيد بأحكام التشريعات المعمول بها في المنطقة . ب- مع مراعاة الاحكام الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يلتزم المطور الرئيسي للمنطقة الحرة وبعض المناطق التنموية بإقامة الأسوار اللازمة وفق الشروط والمواصفات المحددة بالتعليمات التي تصدرها الهيئة لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 11 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية