الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016
أ- يخضع حق المطور الرئيسي في ادارة المنطقة وتطويرها لشروط اتفاقية التطوير الرئيسية المبرمة بينه وبين الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون وهذا النظام.
ب- يجب ان تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي التزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك :-
1- حقوق المطور الرئيسي المتعلقة بأراضي المنطقة وحالات استردادها منه.
2- الالتزامات المالية والضمانات والبدلات المترتبة على المطور الرئيسي .
3- العمل على توفير برامج تدريب للعمالة وتأهيلها ضمن المجتمع المحلي الذي انشئت فيه المنطقة.
4- التزامات المطور الرئيسي فيما يتعلق بتطوير اراضي المنطقة ومراحل هذا التطوير واعداد المخطط العام المتعلق باســتعمالات الاراضـــــي وتنفيذه .
5- معايير الاداء المطلوب من المطور الرئيسي الالتزام بها .
6- حقوق المطورين والمشغلين الفرعيين في المنطقة والالتزامات المترتبة على اي منهم.
7- حق المطور الرئيسي في التعاقد مع الخبراء والمستشارين والمتعهدين لتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه لإدارة المنطقة وتطويرها .
8- حق المطور الرئيسي في تحصيل الايجارات وبدل الخدمات وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع المؤسسات المسجلة .
9- حالات اخلال المطور الرئيسي بالتزاماته والجزاءات المترتبة عليها .
10- طرق فض النزاعات وحالات انهاء الاتفاقيات المتعلقة بإدارة المنطقة وتطويرها .
11- اي التزامات او شروط اخرى او حقوق حصرية يتم منحها للمطور الرئيسي وكيفية تنظيم هذه الحقوق.
12- احكام وشروط فسخ الاتفاقية المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي في حال ارتكابه لأي مخالفة يتم تحديدها في الاتفاقية وتعتبر هذه الاحكام والشروط ملزمة لكلا الطرفين .