التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5382، ص 1234
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5382ص 12341 آذار 2016

أ - اذا قررت الهيئة رفض الطلب او تبين لها في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل الى اتفاق فعليها في كلتا الحالتين تبليغ مقدم الطلب بقرارها مع بيان الأسباب . ب- إذا توصلت الهيئة إلى مسودة اتفاقية تطوير رئيسية مع مقدم الطلب، ترفع الهيئة توصياتها بشأن انشاء المنطقة إلى المجلس الذي ينسب بدوره الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

الإحالة

المادة 8 من نظام انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 31 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5382، ص 1234)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية